تعديلات القواعد العامة لسنة 2003م تعديل 2004م

التي أجازتها الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم 11/12/2005

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة الثانية:

فقرة جديدة:-

تعريف لجنة الانضباط

يقصد بها اللجنة التي يكونها مجلس الإدارة للمحاسبة بموجب النظام الأساسي.

المادة(14)

فقرة جديدة:

ج)    يجوز لأي نادي بالدرجة الممتازة إشراك الخمسة لاعبين المسجلين في كشف تحت العشرين مع فريقي الدرجة الرابعة أو الخامسة حسب سن اللاعب بشرط أن يكون قد نسب الفريق باسمه باتحاده المحلي.

المادة(15)

يجب على الاتحاد المعني إدارة نشاط فريق الشباب والناشئين وتنظيم برنامج نشاط متواصل لهم خلال فترة انتسابهم بالكيفية والطريقة التي يراها مناسبة حسب عددها ونوعها وتواجدها الجغرافي بمنطقته.

المادة(19)

ج)    مع مراعاة توجيهات مجلس الإدارة يحدد المجلس المحلي أو الفرعي فئات الدخول لأي من الاستادات التي يشرف عليها وذلك في غير المباريات التي يديرها الاتحاد العام بأي من الاستادات.

د)    في غير المباريات التي يدرها الاتحاد العام بأي من الاستادات يحق للمجلس المحلي أو الفرعي إصدار لائحة تصدق بطاقات الدخول المؤقتة وتحدد لها أماكن الجلوس في دور الرياضة التابعة للاتحاد المحلي أو الفرعي ولها الحق في تعديل نظم منح البطاقات ويجوز لها سحب هذه البطاقات أو تعطيل العمل بها في أي وقت تراه مع مراعاة توجيهات مجلس الإدارة.

المادة (20)

في المباريات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد العام والمباريات الدولية والقارية والإقليمية يكون حصراً حق البث التلفزيوني والإذاعي والرعاية والتسويق الرياضي والإعلان داخل الاستاد للاتحاد العام ويقوم بتوزيع العائد وفقا للوائح التي يصدرها مجلس الإدارة أو لوائح الاتحاد الدولي أو الإفريقي والاتحاد العربي أو سيكافا حسبما تكون الحالة.

المادة (22)

أ)     لا يجوز أن يزيد عدد اللاعبين المقيدين في كشف أي نادي بالدرجة الممتازة والأولي عن ثمانية وعشرين لاعبا هواة كانوا أم متعاقدين وفقا لما يقرره مجلس الإدارة عن أعمارهم السنية استنادا علي نص المادة (37) من النظام الأساسي.

ب)   لا يجوز أن يزيد عدد اللاعبين المقيدين في كشف أي نادي بالدرجة الثانية أو الثالثة عن ثلاثين لاعبا وفقا لما يقرره مجلس الإدارة عن أعمارهم السنية.

ج)    لا يجوز لأي نادي في الدرجة الممتازة أو الأولي أن يشطب أو ينهي تعاقد أكثر من سبعة لاعبين في الموسم في الفترة الرئيسية والفترة التكميلية معاً ولا يحسب ضمنهم أولئك اللاعبين الذين انتهت فترة قيدهم أو تعاقدهم مع ناديهم ولا الذين يشطبهم النادي لتجديد فترة قيدهم.

د)    لا يجوز تسجيل أي لاعب أجنبي هاو أو متعاقد في كشف أي نادي بالدرجة الممتازة إلا وفقا للاتي:-

تقديم شهادة من اتحاد بلاده تثبت بأنه سبق أن لعب لوطنه في احدي منتخباتها قارياً أو دولياً أو تقديم شهادة من الاتحاد المنتقل منه تثبت بأنه كان يلعب بأحد أندية الدرجة الممتازة به حتى تاريخ طلب الانتقال.

تقديم شهادة طبية تثبت سلامته البدنية والصحية ويجوز لمجلس الإدارة مراجعة الشهادة بإعادة الكشف عليه.

المادة (23)

يكون أقصي عدد للاعبين الأجانب متعاقدين أو هواة في النادي الواحد ثلاثة لاعبين فقط ولا يجوز لأي نادي بالدرجة الأولي أو الممتازة تسجيل أي لاعب أجنبي في خانة حارس المرمي.

المادة (26)

لا تعتمد استمارة التسجيل والقيد إلا إذا كانت مختومة بختم النادي وموقع عليها بواسطة اثنين من الضباط الأربعة للنادي (الرئيس، نائب الرئيس، السكرتير، أمين المال) أو نائبي السكرتير وأمين المال المعتمدين.

المادة (28)

مع مراعاة المادة (45) من هذه القواعد تكون فترة قيد اللاعب غير المتعاقد في أي نادي أربعة سنوات ويجوز للنادي أن يتنازل عن قيد اللاعب لصالح نادي أخر وبموافقة اللاعب بعد انقضاء ثلاثة سنوات علي قيد اللاعب له.

المادة (29)

       إذا انتهت فترة قيد أي لاعب للنادي بعد نهاية احدي فترتي الراحة والتسجيلات يستمر قيده وتسجيله لناديه حتى بداية فترة الراحة والتسجيل التالية وعلي الرغم مما ورد في المواد (28)(29) أعلاه أي لاعب يكمل فترة قيده خلال احدي فترتي الراحة والتسجيل يحق له الانتقال والقيد في أي تاريخ خلال فترة الراحة والتسجيل مع مراعاة المادة (67) من هذه القواعد.

المادة (30)

       تطبيق مدة التسجيل بالمادة (28) علي اللاعبين الذين يوقعون لأنديتهم بعد إجازة هذه التعديلات بواسطة الجمعية العمومية بتاريخ 11/12/2005م أما اللاعبين الذين تم قيدهم قبل 15/12/2005م تحكم حالتهم القواعد التي كانت سارية عند قيدهم والتي حددت فترة القيد بثلاثة سنوات والتعويض.

 المادة (36)

       يتم شطب قيد أي لاعب بناءاً على خطاب من النادي المعني موقعاً عليه بواسطة اثنين من الضباط الأربعة للنادي (الرئيس، نائب الرئيس، السكرتير، أمين المال) أو نائبي السكرتير وأمين المال المعتمدين مبيناً أسباب الشطب وتاريخ القرار، وفي حالة الشطب بسبب سوء السلوك يجب على سكرتير الاتحاد المعني أن يعتمد شطب اللاعب وإحالة الأمر للجنة الإدارية المختصة التي يجوز لها إيقاف اللاعب متى رأت ذلك ضرورياً بشرط أن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه.

المادة (45 )الفقرة (هـ)

       يستثني من أحكام البند (45) أعلاه لاعبو النادي الذي هبط من الدرجة الممتازة إلي الدرجة الأولي ولاعبو النادي الذي هبط من الدرجة الأولي إلي الدرجة الثانية في أول موسم لهبوطهم ولاعبو النادي الذي صعد من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية ولاعبو النادي الذي صعد من الدرجة الثانية للدرجة الأولي في أول موسم بعد صعودهم ولاعبو نادي الدرجة الأولي الذي تأهل لمنافسة الدوري العام ممثلاً لاتحاده بعد حصوله على بطولة الدوري المحلي إذ لا يجوز للاعبيهم الانتقال لدرجة أعلي.

المادة (58)

ب) 1)      مع مراعاة المادة (22) لا يجوز لأي نادي تسجيل أكثر من ثلاثة لاعبين خلال الفترة التكميلية

     2)      لا يجوز لأي نادي بالدرجة الممتازة أن يسجل أكثر من لاعبين اثنين بتغيير الهوية.

لا يجوز أن يفقد أي نادي أكثر من لاعب واحد فقط عن طريق تغير الهوية خلال الفترة التكميلية وإذا أتضح أن هناك أكثر من عقد واحد مع لاعبين من نفس النادي تقرر لجنة شئون اللاعبين في أمر اعتماد وقبول عقد واحد فقط وإلغاء بقية العقود ويكون قرارها نهائيا.

المادة (59)

فقرة جديدة:

ب)   يجوز لمجلس الإدارة منح إذن استثنائي من أحكام الفقرات (4) و (7) للاعبي المنتخب الوطني أو الأندية المشاركة في منافسات رسمية دولية أو قارية أو إقليمية عندما تقتضي ظروف المشاركة ذلك.

المادة (66)

أ)     تقام المباريات الودية بموافقة اللجنة المنظمة في حالة مشاركة أحد أندية الدرجة الممتازة أو بموافقة اللجنة الإدارية في الاتحاد المعني في غير ذلك مع مراعاة أية ضوابط يضعها مجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي ولا يجوز لأي نادي أو لاعب الاشتراك في أي مباراة ودية أو مهرجان أو احتفال رياضي بدون موافقة الاتحاد العام أو المحلي أو الفرعي وأي نادي أو لاعب أو حكم يخالف هذا النص تتم محاسبته وتوقيع العقوبات عليه وفقا لهذه القواعد أو لوائح المحاسبة والانضباط أو أي لوائح توضع بواسطة مجلس الإدارة.

ب)   أي نادي ينظم مهرجان رياضي أو احتفال أو يشارك في مباراة ودية أو مهرجان رياضي أو احتفال خلال فترة الراحة الواردة في المادة (59) من هذه القواعد الفقرات (4) و (7) يخصم من رصيده ثلاث نقاط في منافسة الدوري الممتاز بالنسبة لأندية الدرجة الممتازة والدوري المحلي بالنسبة للأندية الأخرى مع غرامة مالية لا تقل عن 100.000 دينار ويحاسب لاعبيه بالإيقاف لعدد من المباريات حسب ما تحدده لجنة الانضباط والمحاسبة أو اللجنة الإدارية المختصة أو المجلس المحلي أو اللجنة المنظمة أو مجلس الإدارة.


 

المادة (91)

ثانيا:

يراعي في حالة اللاعب المنصوص عليه أعلاه التالي:-

إذا شطب اللاعب أعلاه أو انتهت فترة قيده يظل موقوفاً ويحق له الانتقال والقيد لأي نادي آخر ويجوز لناديه الجديد رفع طلب إلي مجلس الإدارة لدراسة حالته ويحق لمجلس الإدارة فحص العقوبة ويحق له قبول الطلب أو رفضه.

المادة (93)

يعتبر مرتكبا لمخالفة التواطؤ كل من عقد اتفاقا أو قام بأي عمل أدى إلى تغيير نتيجة مباراة تنافسية بتحقيق هزيمة أو تعادل لمصلحة نادى معين كنتيجة متفق عليها

يعتبر مرتكبا لمخالفة الشروع في التواطؤ كل من سعى بعقد اتفاق أو قام بأي عمل القصد منه التأثير على نتيجة مباراة لتحقيق هزيمة أو تعادل لصالح نادى معين في مباراة تنافسية وان لم تتحقق النتيجة المتفق عليها

تقع على النادي والفرد مسئولية ارتكاب أي عضو أو أي لاعب أو أي مدرب لمخالفة التواطؤ أو الشروع فيه.

المادة (94)

أولاً:

في حالة ثبوت الشروع في التواطؤ تكون العقوبة كالتالي:

أي شخص ( لاعب, حكم, مدرب, إداري, عضو أو فرد منتمي لنادي) تثبت في مواجهته مخالفة الشروع في التواطؤ يحرم من العمل في النشاط الرياضي في أي من هيئات الرياضة في مجال كرة القدم لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة سنوات.

إذا ثبت أن الشروع في التواطؤ قد تم بتدبير من إدارة النادي أو أي من أعضائها أو أي من أعضاء النادي المعتبرين بقصد وتدبير توقع علي النادي غرامة مالية لا تقل عن مليون دينار كما يجوز تجميد نشاطه لمدة عامين وتجميد نشاط لاعبيه مع أي عقوبات أخري.

ثانيا:

إذا ثبت أن التواطؤ قد تم بتدبير من إدارة النادي أو أي من أعضائها أو أي من أعضاء النادي المعتبرين بقصد وتدبير توقع علي النادي أو الأندية غرامة مالية لا تقل عن 2 مليون دينار كما يجوز هبوط النادي أو الأندية للدرجة الأدنى أو الشطب من كشوفات الاتحاد مع أي عقوبات أخرى.

المادة (95)

ب)   يجوز لأي نادي تضرر من نتيجة مباراة وحتي وإن لم يكون طرفاً فيها أن يتقدم لمجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي بشكوى يطعن فيها بالتواطؤ أو الشروع في التواطؤ مبيناً في الشكوى الوقائع والبيانات التي يستند عليها في دعواه بشرط أن يسدد  الرسوم المقررة بواسطة مجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي ويجب أن تقدم الشكوى كتابة  في فترة أقصاها سبعة أيام من زمن نهاية المباراة موضوع  الشكوي ولا يجوز النظر في أي  شكوى بعد انقضاء هذه الفترة .


 

المادة (99)

في شكاوى التواطؤ أو الشروع فيه إذا اقتنع مجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي بان الوقائع المقدمة إليه تستوجب المسائلة يقوم بإحالة المستندات للجنة المنظمة أو لجنة الإنضباط والمحاسبة أو اللجنة الإدارية المختصة لتقوم بإجراءات الفصل في الأمر. وإذا لم يقتنع مجلس الإدارة أو المجلس المحلي أو الفرعي بكفاية الوقائع والبينات يرفض الشكوي وفي هذه الحالة يكون قراره نهائياً.

المادة (105)

فقرة جديدة:

ج)    إذا كان القرار المستأنف ضده يقضي بإعادة مباراة في الدوري يجب عدم تنفيذ القرار إلا بعد صدور القرار النهائي من لجنة الاستئنافات العليا أو المجلس المحلي المختص.

المادة (106)

       تقسم إلي فقرتين

أولا:-

في حالة أي شكوى أو طعن حول قانونية إشراك لاعب فعلياً ضمن فريقه بسبب عدم صحة تسجيله أو قيد ناديه يراعى الاتى :-

إذا انقضى على المخالفة أكثر من سنة من تاريخ المباراة مثار الشكوى واقل من ثلاثة سنوات لا يترتب على الطعن تغيير نتيجة المباراة بسبب هذه المخالفة وإنما يحاسب اللاعب حسب هذه القواعد

أما إذا انقضى على المخالفة أكثر من ثلاثة سنوات بالإضافة إلى عدم تغيير نتيجة المباراة تسقط المخالفة عن اللاعب ويكون تسجيله وقيده لناديه صحيحا

ثانيا:-

في حالة أي طعن في نتيجة أي مباراة بسبب أي مخالفة أخري غير المذكورة في البند أولا أعلاه انقضي علي ارتكابها سنة أو أكثر من تاريخ المباراة مثار الشكوى لا يترتب علي الطعن تغيير نتيجة المباراة أو مساءلة مرتكب المخالفة.

المحامي

مجدي شمس الدين

  سكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم