|
بسم الله
الرحمن الرحيم
اتحاد كرة القدم السوداني
لائحة منافسة الدوري العام لموسم
2008
إسم
اللائحة وتاريخ العمل بها
1/ تسمي هذه اللائحة لائحة منافسة
الدوري العام وبعمل بها من تاريخ اصدارها بقرار من مجلس
ادارة اتحاد كرة القدم السوداني.
تفسير
2/ في هذه اللائحة و ما لم يقتضي
السياق معنى آخر يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذه
اللائحة الخاصة نفس المعاني الواردة في النظام الأساسي و
القواعد العامة لاتحاد كرة القدم السوداني . كما تكون
للعبارات و الكلمات الآتية المعنى الموضح أمام كل منها :
2-1 مجلس الإدارة
يقصد به مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
السوداني.
2-2 اللجنة المنظمة
يقصد بها اللجنة المنوص عنها في المادة
(63) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني.
2-3 لجنة الانضباط والمحاسبة
يقصد بها اللجنة التي يكونها
مجلس الإدارة للمحاسبة.
2-4 لجنة الاستئنافات العليا
يقصد بها اللجنة التي يعينها مجلس الإدارة
حسب نص المادة (49) من النظام الأساسي وتستأنف لها قرارات
اللجنة المنظمة.
سريان النظام الأساسي والقواعد العامة
3/ تسري أحكام النظام الأساسي
والقواعد العامة لاتحاد كرة القدم السوداني علي منافسات
الدوري العام علي كل الحالات التي لم يرد فيها نص خاص.
اختصاصات اللجنة المنظمة
4/ الإشراف علي منافسات الدوري العام
في جميع مراحله وفقاً لهذه اللائحة الخاصة.
5/ تعيين لجان مساعدة لمساعدتها في
تنفيذ مهامها العامة أو تفويض لجنة من أعضائها.
6/ توزيع الفرق المشاركة على مجموعات
ووضع برنامج مباريات الدوري العام وتحديد تواريخها واجراء
أي تعديلات فيها وفقا لهذه اللائحة الخاصة وقرارات مجلس
الادارة .
7/ تنظيم المكاتبات الخاصة بهذه
المنافسة.
8/ استلام كشوفات وكروت لاعبي الفرق
المشتركة في المنافسة.
9/ استلام تقارير المراقبين والحكام
وتسجيل أي عقوبة واردة بها بكروت اللاعبين الموجودة لديها
واتخاذ أي إجراءات لازمة أخرى.
10/ تعيين المراقبين والحكام
للمباريات.
11/ النظر في الشكاوى المتعلقة
بمباريات هذه المنافسة وتستائنف قرارات اللجنة في ظرف 24
ساعة الي لجنة الاستئنافات العليا ويكون قرارها نهائياً
فيما يختص بنتائج المباريات ويستأنف ما عدا ذلك الي مجلس
الإدارة ويكون قراره نهائياً في كل الأحوال.
12/ أي أعمال أخرى لازمة لإدارة وانجاز
هذه المنافسة وفقا لاحكام هذه اللائحة الخاصة.
13/ أي اختصاصات اخري يوكلها مجلس
الإدارة.
سلطة اللجنة المنظمة
14/ أ) تضع اللجنة المنظمة برنامج الدوري
العام وتحدد تواريخ المباريات والمدينة والاستاد الذي تقام
فيه المباراة ويكون قرارها نهائياً وغير قابل للاستئناف.
ب) يجوز للجنة المنظمة أن تعدل في برنامج
المنافسة متي ما دعت الضرورة لذلك ويكون قرارها في هذه
الحالة نهائياً وغير قابل للاستئناف.
اجتماعات اللجنة المنظمة
15/ أ) تجتمع اللجنة المنظمة بقرار منها
أو بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف
الأعضاء.
ب) مقرر اللجنة مسئولاً من تسجيل
الوقائع لجميع الجلسات وتنفيذ القرارات.
شروط الاشتراك بالنسبة للاتحادات المحلية
16/ للاشتراك في منافسات الدوري العام
يشترط استيفاء الشروط التالية:-
أ)
أن يكون الاتحاد المحلي قد كون دائرة
الشباب والناشئين وشرع في إجراءات إنشاء الدرجتين الرابعة
والخامسة.
ب)
أن يكون الاتحاد المحلي قد سلم كشف حساب
تفصيلي لدخله ونصيب الاتحاد العام بالتاريخ الذي يحدده
مجلس الإدارة وأي اتحاد لم يسلم الكشف حتى ذلك التاريخ
تحرم أنديته من المشاركة.
ج)
يجب على الاتحاد المحلي الالتزام بالنظام
الأساسي والقواعد العامة واحترام توجيهات وقرارات مجلس
الإدارة.
د)
على الرغم مما ورد في الفقرات أعلاه يجوز
لمجلس الإدارة استثناء أي اتحاد محلي من بعض الشروط أعلاه.
أهلية الفرق المشاركة
17/ (أ)يشترك في المنافسة إبطال الدوري
المحلي 2008بالاتحادات المحلية التابعة للاتحاد العام
ويمثل كل اتحاد بفريق واحد.
(ب) الفريقان الهابطان من الدرجة
المممتازة موسم 2007م.
إجراءات الاشتراك
18/ علي كل اتحاد محلي يشترك منه فريق
في هذه المنافسة تسليم اللجنة المنظمة ما يلي: -
أ-
اسم الفريق الفائز ببطولة الدوري المحلي
باتحاده للموسم 2005.
ب-
كشفاً بأسماء اللاعبين المسجلين.
إجراءات اللجنة المنظمة
19/ تقوم اللجنة المنظمة باجراء الاتي:-
أ-
اعتماد كشوفات اللاعبين.
ب-
تجهيز كل الاوراق الخاصة بالمراقبين
والحكام.
ج-
انشاء غرفة عمليات للإشراف والمتابعة
المستمرة للنتائج والشكاوى والمكاتبات الخاصة بالمنافسة.
د-
تقوم اللجنة المنظمة أو لجنة مفوضة من
داخلها بوضع برنامج المنافسات وتواريخ المباريات وتخطر بها
الاتحادات المحلية قبل وقت كافي.
أحكام عامة لمباريات المراحل المختلفة
20/ تعطي الأسبقية لمباريات الدوري
العام علي مباريات الدوري المحلي او أي مباريات تنافسية في
أي اتحاد.
أحكام خاصة لشروط المنافسة
21/ تلعب جميع المباريات وفقا للقانون
الدولي للعبة والنظام الاساسي واحكام هذه اللائحة.
أ -
تلعب المرحلة التمهيدية والاولي بنظام خروج
المهزوم بحيث يلعب كل فريق مباراة داخل ارضه ومباراة خارج
ارضه واذا تعادل الفريقان في النقاط يفصل بينهما بالاهداف
واذا استمر التساوي يفصل بينهما بركلات الترجيح أو بنظام
المجموعات حسبما تقرره اللجنة المنظمة وتتكون المرحلة من
25 فريقا.
ب
-
تلعب مباريات المرحلة الثانية بنظام المجموعات وتقسم الفرق
التي تاهلت من المرحلة الاولي الي خمسة مجموعات تلعب بنظام
الدوري من دورة واحدة بحيث يلعب كل فريق مباراتين داخل
ارضه ومباراتين خارج ارضه مع مراعاة النواحي الجغرافية
والفنية ما أمكن ذلك حسب الجدول التالي:-
|
الفريق 1 |
الفريق2 |
الفريق3 |
الفريق4 |
الفريق5 |
|
1×2 |
2×3 |
3×4 |
4×5 |
5×1 |
|
1×3 |
2×4 |
3×5 |
4×1 |
5×2 |
|
4×1 |
5×2 |
1×3 |
2×4 |
3×5 |
|
5×1 |
1×2 |
2×3 |
3×4 |
4×5 |
حيث لا يتلاقي فريقان ذهاباً واياباً ضد
بعضهما، هذا وتحدد أرقام الفرق هذه ويصعد الفريق الاول من
كل مجموعة للمرحلة الأخيرة.
تلعب المرحلة الأخيرة قبل نهاية الموسم
لتحدد الفريقين الصاعدين وتضم أوائل المجموعات الخمسة
وتتباري فيما بينها بنفس الطريقة أعلاه.
ج -
يحسب للفريق الفائز ثلاثة نقاط ونقطة
للتعادل وصفر للهزيمة.
د -
بعد انتهاء مباريات كل مجموعة ترتب الفرق
وفقاً لفارق لعدد النقاط.
ه -
إذا تساوي فريقان او أكثر في مجموع النقاط
ترتب الفرق وفقا لفارق الأهداف.
و -
تلعب جميع المباريات في ضوء النهار أو تحت
الأضواء الكاشفة.
ز -
تلعب جميع المباريات من شوطين 45 دقيقة لكل
شوط تتوسطها فترة راحة لا تزيد عن خمسة عشرة دقيقة.
ح -
لا يجوز إشتراك أي لاعب في المباريات مالم
يكن أسمه مسجلاً بكشوفات اللاعبين المسلمة للجنة المنظمة
المشار إليه في الفقرة (10) ب.
ط -
على رئيس لاعبي كل فريق تسليم حكم المباراة
قبل بداية المباريات قائمة بثلاث نسخ موقعة من قبل
المسئولين عن الفريق بأسماء اللاعبين الـ 11 الذين سيبدأ
بهم والبدلاء السبعة وبطاقاتهم وأعضاء الجهاز الفني الخمسة
الجالسين مع البدلاء على أن تسلم نسخة للفريق المنافس.
ي -
يسمح بتبديل ثلاثة لاعبين فى أي وقت أثناء
المباراة.
ك -
اذا تقارب لون ملابس الفريقين على الفريق
الزائر تغيير ملابسه وفي حالة فريقين محليين أو زائرين
تجرى القرعة لتحديد الفريق الذي يغير ملابسه.
ل -
في حالة تقلص أي مجموعة لفريقين بتخلف
الفريق أو الفرق المشتركة في المجموعة لأي سبب من الأسباب
تجرى مباراتين بين الفريقين لتحديد بطل المجموعة وفقاً
لأحكام المادة 24 من هذه اللائحة.
م -
أذا تأكد قبل بدء مباريات أي مجموعة تخلف
فريق واحد أو أكثر من المنافسة يجوز للجنة المنظمة أو
المراقب إعادة برمجة المجموعة للاستفادة من الزمن.
أحكام عامة
22/ إذا لم تكتمل المباراة لأي عوامل
لم ينص عليها في قانون اللعب أو القواعد العامة على الحكم
أن ينتظر 45 دقيقة قبل إنهاء المباراة وفي حالة إنهاء
المباراة تعاد في اليوم التالي وإذا كانت هنالك مباريات
مرتبطة بهذه المباراة يسحب البرنامج فترة مناسبة حتى لا
يتأثر ترتيب لعب المباريات.
23/ إذا حدث ما يستوجب إيقاف المباراة
كاضطراب النظام أو دخول المتفرجين على الملعب أو رمي
الملعب بالحجارة أو خلافه تفحص اللجنة المنظمة تقرير الحكم
أو المراقب وتحتسب على ضوئها نتيجة المباراة ضد الفريق
الذي تسبب لاعبوه أو مشجعوه في الشغب وتمنح نقاط المباراة
للفريق الآخر مع اعتماد نتيجة المباراة لصالحه 2/صفر أو
بعدد الأهداف التي كانت قد سجلت عند توقف المباراة أيهما
أكثر وفي كل الأحوال
يبعد الفريق الذي تسبب في الشغب نهائياً
من المنافسة.
24/ المباريات التي تؤجل بسبب انقطاع
التيار الكهربائي أو بسبب الظروف الطبيعية والمباريات
المعادة يتم إقامتها في اليوم التالي.
حكام المباريات
25/ أ ـ يتم تعيين حكام المنافسة من
بين حكام الدرجة القومية أو من الككشفالذي ترشحه الاتحادات
المحلية والذي تعتمده لجنة الحكام المركزية واللجنة
المنظمة
ب ـ يتحتم على المراقب عقد اجتماع مشترك
يضم كل مسئولي الفريقين المتباريين والحكم الرابع المجموعة
والحكام المعينين قبل بدء المباريات بغرض استعراض كل ماهو
متعلق بشروط المنافسة وإدارة المباريات وتذليل أي صعوبات.
ج ـ يحرر المراقب الاستمارات المقررة
للمباريات ويرفق معها تقرير حكم المباراة والدخل ونصيب
الاتحاد العام ويرسلها فوراً إلى اللجنة المنظمة.
د ـ يحدد مجلس الإدارة في كل موسم فئات
الترحيل والإعاشة والنثرية للمراقبين ويحدد الجهات التى
تتحمل ذلك.
المخالفات والعقوبات
26/ أ ـ أي مخالفة للوائح هذه المنافسة
ولقوانين اللعبة أو القواعد العامة لاتحاد كرة القدم
السوداني تفصل فيها اللجنة المنظمة أو لجنة مفوضة من
داخلها وتستأنف قراراتها إلى لجنة الاستئنافات العليا في
ظرف 24 ساعة من تاريخ صدور قرار اللجنة بما في ذلك الجمع
والعطلات الرسمية وتكون قراراتها فيما يتعلق بنتائج
المباريات نهائية ولا يجوز الطعن فيها أو الأستئناف بشأنها
ويجوز إستئناف ماعدا ذلك إلى مجلس الإدارة ويكون قراره
نهائياً ويجوز للجنة المنظمة تفويض سلطاتها في هذا الخصوص
إلي لجنة المحاسبة والانضباط.
ب ـ لا يجوز إيقاف برامج المنافسة نتيجة
لطعن أو استئناف لأي قرار اتخذته اللجنة المنظمة.
ج ـ لا يجوز للجنة المنظمة أن تقبل أو تنظر
في طلب من الأندية بتأجيل أي مباراة أو تأجيل أو إيقاف
المنافسة.
د ـ لا يجوز لأي فريق تأهل للمنافسة أو تم
اختياره لها أن ينسحب من المنافسة في أي مرحلة من مراحلها
ولا يجوز له أن يعتذر عن المنافسة أو يرفض أداء أي مباراة
من مبارياتها وكل من ينسحب أو يرفض أو يعتذر دون عذر مقبول
اللعب في المنافسة في أي مرحلة من مراحلها أو مباراة من
مبارياتها يعتبر مهزوماً ويبعد من المنافسة نهائياً ويحرم
من المشاركة في المنافسة في الموسم التالي مع توقيع غرامة
مالية لا تزيد عن مليون دينار.
27/ الأندية مسئولة عن إهمال أو سؤ
تصرف لاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وجماهيرها
بما يؤثر علي حسن سير المباراة.
28/ في حالة فقد الانضباط أثناء
المباراة لفترة ثم استئناف اللعب يجوز للجنة المنظمة توقيع
غرامة مالية علي النادي المتسبب في فقد الانضباط كما لها
أن تتخذ القرارات المناسبة ضد مسببي الشغب من اللاعبين
والأجهزة الفنية والإدارية وفقا لتقارير الحكام والمراقبين
أو الجهات الرسمية المكلفة.
29/ في حالة الشغب الجماعي ( إلقاء
الحجارة... الخ) داخل الملعب وأوقف الحكم المباراة لهذا
السبب وتم تحديد الجماهير المتسببة في الشغب:-
أ-
تقام أول مباراة تالية للنادي المتسبب في
الشغب خارج أرضه وإذا تكرر ذلك للمرة الثانية تنقل
مباراتين للنادي خارج أرضه وإذا تكرر ذلك للمرة الثالثة
يرفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ب-
إذا قرر الحكم إنهاء المباراة نتيجةً للشغب
تطبق إحكام المادة (85) من القواعد العامة. وفي جميع
الأحوال يوقع الجزاء المناسب علي كل من تسبب بتدخله في فقد
النظام والانضباط سواءاً كان من اللاعبين والمدربين
والإداريين وجميع الأجهزة الفنية.
30/ يحظر علي الأجهزة الفنية والإدارية
واللاعبين بالاندية المختلفة
الادلاء بأي تصريحات او نشر أية أحاديث في كافة وسائل
الاعلام أو أية وسيلة اخرى من شأنها إثارة بث الخلاف بين
عناصر اللعبة أو الاضرار بها وكل من يخالف ذلك توقع عليه
لجنة المسابقات الجزاءات المناسبة التي تراها في حدود
اختصاصها .. واذا رات غير ذلك ترفع أمره بتوصية الي مجلس
ادارة الاتحاد لتوقع الجزاء المناسب.
31/ للجنة المنظمة الحق في اتخاذ أي
اجراءات تاديبية من خلال مشاهدة شريط الفيديو أو حسب
تقارير الجهات الرسمية المكلفة.
32/ (أ) يحق للجنة المنظمة أو لجنة
مفوضة من داخلها توقيع أي من العقوبات والجزاءات الواردة
في نص المادة (53) من القواعد العامة علي أي فريق او لاعب
او إداري أو مدرب ارتكب سلوكا غير رياضي ودون في تقرير
رسمي من جهة مكلفة.
و)
(ب) يحق لمجلس الإدارة أو اللجنة المنظمة
إحالة أي فريق الى لجنة الانضباط والمحاسبة لاتخاذ اجراءات
المحاسبة وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة
53 من القواعد العامة متى ما اقتنع بأن الفريق ارتكب عملا
فيه انتهاك لمبادئ اللعب النظيف أو يخل بالاهداف الرياضية
او يضر بسير المنافسة او تحايل على القواعد العامة ولائحة
المنافسة بما يؤثر على سير التنافس الشريف اثناء سير
المنافسة.
الشكاوى والاستئنافات
33/ أ ـ أي شكوى متعلقة بمباريات هذه
المنافسة تفصل فيها اللجنة المنظمة أو أي لجنة من داخلها
تفوضها اللجنة المنظمة لهذا الغرض وتستأنف قراراتها إلى
لجنة الاستئنافات والتي يعتبر قرارها نهائياً فيما يختص
بنتائج المباريات.
ب ـ تقدم أي شكوى إلى مراقب المباراة في
ظرف 16 ساعة من نهاية المباراة بعد دفع الرسوم المقررة من
مجلس الإدارة ويرفق معها جميع البيانات والمستندات المؤيدة
للشكوى وعلى المراقب إرسال هذه الشكوى فوراً إلى اللجنة
المنظمة.
ج ـ فيما عدا نتائج المباريات يقدم أي
استئناف لمجلس الإدارة في ظرف 12 ساعة من تاريخ استلام
خطاب اللجنة المنظمة بعد دفع الرسوم المقررة للاستئناف من
قبل مجلس الإدارة ويعتبر قرار مجلس الإدارة نهائي وغير
قابل للطعن أو الاستئناف بشأنه.
د ـ يجب أن يوقع على الشكوى أو الاستئناف
أحد الضباط الثلاثة للنادي أو نوابهم المعتمدين لدى
اتحاداتهم أو رئيس البعثة المعتمد من ناديه.
الدخل والمصروفات
34/ أ ـ على كل اتحاد محلي أن يسلم
مراقب المباراة بيانا تفصيليا بدخل كل مباراة أقيمت على
أرضه على أن يسلم المراقب شيكا معتمداً أو شيكا مصرفياً
بنصيب الاتحاد العام من الدخل بعد انتهاء مباريات المجموعة
فوراً.
ب ـ يجوز للاتحاد العام تعيين أي شخص أو
أشخاص للمراقبة أو الإشراف على دخل وحسابات أي مباراة في
المنافسة ومراجعتها أو تحصيل حصة الاتحاد العام فوراً من
دخلها وعلى الاتحاد المعني تمكين هذا الشخص أو الأشخاص من
أداء هذه المهمة بسهولة ويسر.
ج ـ يتحمل الفريق الزائر كل مصروفاته
من ترحيل وإقامة وإعاشة.
د ـ يقرر مجلس الإدارة فئات نفقات إقامة
وإعاشة ونثريات الحكام والمراقبين والجهات التي تتحمل ذلك.
ه ـ عند نهاية المنافسة في هذا الموسم
يصعد فريقان للدرجة الممتازة في الموسم القادم.
نشر
اللائحة والعمل بها
35/ أ ـ يرسل الاتحاد العام نسخاً
كافية من هذه اللائحة وملحقاتها إلى كل الاتحادات المختصة
لتقوم بتوزيعها على أندية الدرجة الأولى المشتركة في
المنافسة وعلى الحكام الذين يشتركون في إدارة مباريات
الدوري العام.
ب ـ عدم وصول هذه اللائحة وملحقاتها أو عدم
استلامها أو الجهل بمحتوياتها ووجودها لا يؤخذ به كحجة في
أي شكوى ولا تقبل كدفاع عن أي مخالفة لهذه اللائحة.
ج ـ لا يجوز تعديل هذه اللائحة الخاصة
بالدوري العام أثناء المنافسة إلا بقرار يصدره مجلس
الإدارة.
صدرت هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة
اتحاد كرة القدم السوداني في إجتماعه رقم (3) بتاريخ
14/1/2008م.
المحامي
مجدي شمس الدين
سكرتير اتحاد كرة القدم السوداني |