بسم الله الرحمن الرحيم

تعديلات النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني

حسب توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم

والتي أجازتها الجمعية العمومية بتاريخ 27/7/2007م

 

إنشاء الاتحاد العام وأجهزته

المادة 5:

قبل التعديل:        ينشأ اتحاد عام لنشاط كرة القدم يسمي (الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم) ويكون هيئة رياضية اهلية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه مدعي أو مدعي عليه.

بعد التعديل: أ) ينشأ اتحاد عام لنشاط كرة القدم يسمي (الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم) ويكون هيئة رياضية اهلية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه مدعي أو مدعي عليه.

                ب) يكون محايداً فيما يتعلق بالمسائل السياسية والدينية ويرفض بشدة أي شكل من أشكال التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب العرق أو الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة وكل من يرتكب ذلك يكون عرضة لعقوبة التجميد أو الطرد.

                ج) تكون أجهزة الاتحاد العام على النحو التالي:

                        1- الجهاز التشريعي:     الجمعية العمومية

                        2- الجهاز التنفيذي:       مجلس الإدارة

                        3- الجهاز الإداري:         الأمانة العامة

                        4- الأجهزة العدلية:        لجنتي الإنضباط ووالاستئناف

المادة 36 الفقرة 24:

قبل التعديل:        الاعضاء المعينون بموجب المادة (7) (3) من القانون.

* إما أن تلغى أو أن تعدل لتقرأ:

                الاعضاء المعينون بموجب المادة (7) (3) من القانون لا يحق لهم التصويت في حالة أخذ الأصوات.

المادة 37:

      ‌ط)    الفصل فى الشكاوى و المخالفات وعرائض الاستئناف الخاصة بالاتحادات المحلية واللجان التابعة له وفقا لهذا النظام الاساسى والقواعد العامة وشروط المنافسات .

     ‌ي)    اتخاذ إجراءات المحاسبة وتوقيع الجزاءات ضد أي اتحاد محلي او  فرعي او نادي او لاعب او أي عضو او حكم او مدرب او موظف تابع للاتحاد العام أو أي اتحاد محلي او فرعي وفقا للقواعد العامة.

يؤخذ على الفقرتين أعلاه أنهما أعطت مجلس الإدارة سلطة قضائية في اتخاذ قرارات حول النزاعات وإجراءات إنضباطية وهما حسب توجيه الاتحاد الدولي من اختصاص لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف، إما أن يتم إلغاء الفقرتين أو تعاد صياغتهما لتتماشى مع توجيه الاتحاد الدولي كالتالي:

‌ط)   تجميد أي اتحاد محلي فنيا في حالة مخالفته لأحكام النظام الأساسي أوتوجيهات وقرارات مجلس الإدلرة بحرمان انديته من المشاركة في المباريات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد العام وحرمان مدربيه وحكامه من فرص التأهيل المحلي أو الخارجي وحرمان أنديته من السفر إلي الخارج أو دعوة أي فرق أجنبية.

‌ي)  تجميد نشاط فريق أو فرق أي نادي منتسب في حالة مخالفة مجلس إدارة النادي لأحكام النظام الأساسي أوتوجيهات وقرارات مجلس الإدارة.

المادة 37/ل/3

تسقط لجنة الانضباط والمحاسبة باعتبارها لجنة عدلية مستقلة وليست لجنة مساعدة يرأسها عضو من مجلس الإدارة


 

المادة 48:

قبل التعديل:        اللجنة التنفيذية للاتحاد العام

بعد التعديل: تكون واحدة من اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عنها في المادة 37.

تندرج المادة 48 تحت باب جديد (الأمين العام للاتحاد العام) ويتم التفصيل تحت هذا الباب كيفية تعيينه واختصاصاته حسب ما هو منصوص عنه في النظام الأساسي الموحد الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم على النحو التالي:

1.  يتم تعيين الأمين العام من قبل مجلس الإدارة بترشيح من رئيس الاتحاد ويقوم بخدمة الاتحاد وفقاً لعقد قانوني خاص.

2.    يرأس الأمين العام للاتحاد جميع الموظفين والعاملين بالاتحاد العام.

3.    يكون الأمين العام مسئولاً عن:

-        تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وفق موجهات ضباط الاتحاد.

-   تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان المساعدة والمتخصصة وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

-   يقوم بإعداد أجندة الاجتماعات بعد التشاور مع رئيس الاتحاد والسكرتير ومع رؤساء اللجان المساعدة والمتخصصة حسب كل اجتماع ويسجل وقائع الاجتماعات ويحفظ سجلاتها.

-        إدارة مكاتب الاتحاد والعاملين فيه.

-   التوصية لمجلس الإدارة أو لمن يفوضهم بفصل أو تعيين أو تحفيز أو ترقية أي من الموظفين والعاملين

-   حفظ مكاتبات الاتحاد الداخلية والرد على المخاطبات حسب توجيهات السكرتير.

-        الإشراف على حفظ حسابات الاتحاد وفق موجهات أمين الخزينة ونائبه.

-        متابعة مكاتبات الاتحاد الخارجية والرد عليها وفق موجهات رئيس الاتحاد.

الفصل الخامس:

·   يلغى عنوان الفصل الخامس (اللجان المساعدة) إذ أن لجنة الاستئنافات العليا ولجنة الانضباط  هيئات قضائية وليس لجان مساعدة يرأس أعضاء من مجلس الإدارة ولا تراجع قراراتها من قبل مجلس الإدارة ويستبدل الباب بالآتي:

الباب الخامس

الأجهزة العدلية

لجنة الانضباط

·        يلغى ما ورد في المادة (49) ويستبدل بالآتي:

المادة 49: 1) تتكون لجنة الانضباط من:

‌أ)    رئيس ويعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه ويكون ذو شخصية قوية وله خبرة في العمل الرياضي ومشهود له بالاستقامة وعدم التحيز ويستحسن أن تكون له خبرة قانونية.

‌ب)   مقرر ويعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه له خبرة في العمل الرياضي ومشهود له بالاستقامة ويستحسن أن تكون له خبرة قانونية.

‌ج)   خمسة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن لهم خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهم بالاستقامة.

‌د)    يجب على جميع أعضاء لجنة الانضباط ألا يكونوا أعضاء في أي جهاز إداري أو تنفيذي أو تشريعي من أجهزة الاتحاد أو من إداريي الأندية العاملين.

2)  يكون لأي خمسة أعضاء من اللجنة بينهم رئيس اللجنة ومقررها الفصل في أي أمر محول لها واتخاذ إجراءات وتوقيع الجزاءات ضد أي اتحاد فرعي أو منطقة أو اتحاد محلي أو نادي أو عضو نادي أو مشجع أو لاعب أو أمدرب أو عضو في مجلس إدارة الاتحاد العام أو أي من لجانه المساعدة أو الاتحادات التابعة له يخالف أو ينتهك النظام الاساسي وقواعد ولوائح وتوجيهات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم او الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد السودني لكرة القدم أو قانون اللعبة وذلك وفقاً لهذا النظام الأساسي والقواعد العامة ولائحة الانضباط.

3)    تشمل العقوبات الآتي:

اولاً: الهيئات

1)      لفت النظر.

2)      الانذار

3)      الغرامة المالية

4)      الغاء نتيجة المباراة

5)      اعادة المباراة

6)      حذف نقاط من الرصيد

7)      اجراء مباريات بدون جمهور

8)      نقل المباريات خارج الارض

9)      اعتبار الفريق مهزوما\

10) الايقاف عن اللعب

11) الاقصاء من المنافسة

12) الهبوط للدرجة الادني

13) الغاء الانتساب

14) الحرمان من التسجيل

15) الشطب

ثانياً الأفراد:

1)      لفت النظر

2)      الانذار

3)      الغرامة

4)      ايقاف عن مزاولة النشاط

5)      الحرمان من الجلوس في المقصورة

6)      سحب اذن الدخول او البطاقة

7)      التجميد او الشطب

4)  يجوز استئناف قرارات لجنة الانضباط  فيما عدا قراراتها لمخالفة قانون لعبة كرة القدم أو سوء السلوك المستندة على تقارير الحكام والمراقبين إلي لجنة الاستئنافات العليا.

5)  تكون مدة عضوية لجنة الانضباط ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.


 

لجنة الاستئنافات العليا

المادة 50: 1) تتكون لجنة الاستنئافات العليا من:

‌أ)  رئيس ونائب رئيس يعينهما مجلس الإدارة من خارج أعضائه وتكون لهما خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهما بالاستقامة وعدم التحيز ويستحسن من لهما خبرة قانونية.

‌ب) مقرر يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن له خبرة في العمل الرياضي ولجان الاستئناف في السابق.

‌ج) سبعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة من خارج أعضائه ممن لهم خبرة في العمل الرياضي ومشهود لهم بالاستقامة.

‌د) يجب على جميع أعضاء لجنة الاستئنافات العليا ألا يكونوا أعضاء في أي جهاز إداري أو تنفيذي أو تشريعي من أجهزة الاتحاد.

المادة 50: 2) يكون لأي سبعة أعضاء بينهم المقرر ورئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة أو الاثنين معاً         الفصل في أي استئناف أو نزاع مرفوع للجنة ويؤخذ القرار بموافقة خمسة منهم على الأقل.

 

اختصاصات لجنة الاستئنافات العليا

تختص لجنة الاستئنافات العليا بالاتى:

                     ‌أ)            النظر فى الاستئنافات والقضايا التى يتنازع فيها أكثر من اتحاد محلى واحد.

      ‌ب)    النظر في عرائض الاستئناف لنتائج مباريات الدورى لأندية الدرجة الاولى بالسودان وأندية الدرجةالممتازة واندية الدرجة الثانية التابعة لاتحاد الخرطوم المحلى.

                 ‌ج)            النظر فى النزاع بين الاتحادات المحلية المختلفة حول تسجيل وانتقال اللاعبين.

تعدل الفقرة (د) لتقرأ:

       ‌د)    النظر فى عرائض الاستئناف لاي قرار صادر من لجنة الانضباط أو من اللجنة المنظمة أو لجنة شئون اللاعبين أو لجنة متخصصة أو من كيان وسيط ضد أي هيئة أو لجنة أو عضو أو مدرب أو حكم تابع للاتحاد العام أو أي اتحاد محلي ما لم ينص في هذا النظام الأساسي خلافاً لذلك.

نهائية قرارات لجنة الاستئنافات العليا

المادة 51: 1) تكون قرارات لجنة الاستئنافات العليا نهائية غير قابلة للطعن بما في ذلك قراراتها في  نتائج المباريات وما يترتب عليها من صعود وهبوط وترتيب الفرق.

   3) يلغى النص (على مجلس الإدارة)

المادة 52:  يقوم مقرر لجنة الاستئنافات العليا بالدعوة للاجتماع ويكون مسئولاً عن إعداد المستندات وتقديم عرائض الاستئناف وتسجيل وقائع الجلسات وتبليغ القرارات.

مدة عضوية لجنة الاستئنافات العليا

المادة 54:  تكون مدة عضوية لجنة الاستئنافات ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.

 

الباب السادس

اللجان المساعدة

المادة 55: تكون مدة عضوية اللجان المساعدة ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن يغير أو يعدل في تكوينها متى ما رأى ذلك في نهاية أي موسم.

المادة 64: اختصاصات اللجنة المنظمة:

تعدل الفقرة (أ) لتقرأ:

وضع برامج وضوابط إدارة المنافسات القومية أو أي منافسات أخرى يقررها مجلس الإدارة والنظر في شكاوى أهلية اللاعبين وتقارير حكام المباريات والمراقبين لإقرار نتائج المباريات وتحويل حالات سوء السلوك والمخالفين لقوانين اللعبة أو القواعد العامة ولوائح المنافسات للجنة الانضباط لتوقيع الجزاءات.

يلغي (وتوقيع الجزاءات في حدود القواعد العامة).

المادة 68: يعدل الاسم من لجنة التحكيم المركزية إلي اللجنة المركزية للحكام ويتم التصحيح في المواد السابقة واللاحقة

المادة 75: تعدل المدة إلي ثلاث سنوات حسب النص في اللجان المساعدة.

المادة 76: (تمشياً مع تعريف الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14/12/2004م لهذه المادة والتي قضت بأن المقصود بكلية الحكام هو مجلس الحكام تتم التعديلات الآتية)

            الفقرة أولاً (2) تعدل لتكون:

            حكام تنتخبهم مجالس الحكام في الولايات على النحو التالي:

            الفقرة ثانياً:

            تلغى الفقرة ويعاد الترقيم

المادة 77: يعدل الاسم من لجنة التدريب المركزية إلي اللجنة المركزية للتدريب ويتم التصحيح في المواد السابقة واللاحقة

المادة 78: تلغى أو تعدل إلي: تحويل أي مدرب أساء السلوك ..... إلي لجنة الانضباط.

المادة 83: تعدل المادة إلي ثلاث سنوات حسب النص في اللجان المساعدة.

المادة 84: (تمشياً مع تعريف الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14/12/2004م لهذه المادة والتي قضت بأن المقصود بكلية المدربين هو مجلس المدربين تتم التعديلات الآتية)

            الفقرة أولاً (2) تعدل لتكون:

            مدربون تنتخبهم مجالس المدربين في الولايات على النحو التالي:

            الفقرة ثانياً:

            تلغى الفقرة ويعاد الترقيم

ملحوظة: تعدل اسماء لجان التحكيم والتدريب المحلية والفرعية إلي (اللجنة المحلية للحكام واللجنة المحلية للتدريب / اللجنة الفرعية للحكام واللجنة الفرعية للتدريب)

 

الفصل السادس

الأحكام العامة

 

الأحكام العامة:    تدرج تحت هذا الباب المواد التي أوجب الاتحاد الدولي لكرة القدم اضافتها الي النظام الأساسي رغم أنها موجودة بشكل أو آخر في القواعد العامة (يتم الترقيم لاحقاً).

·   اتحاد كرة القدم السوداني وكل اتحاداته ومناطقه وروابطه وكل الأندية المنتسبة إليه يمارسون كرة القدم وفقاً لقانون اللعبة الصادر من المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB) وهو الجهة الوحيدة التي تضع قانون اللعبة وتعديله.

·   الأندية المنتسبة لاتحاد كرة القدم السوداني لا يمكن لها الانتساب لأي اتحاد وطني آخر أو المشاركة في منافسات ينظمها اتحاد وطني آخر بدون موافقة الاتحاد السوداني لكرة القدم وموافقة الاتحاد الوطني الآخر وموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم إلا في بعض الظروف الاستثنائية.

·   إن سلطة تنظيم المنافسات والمباريات الدولية بين فرق المنتخبات أو فرق الأندية هي من اختصاص الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا يمكن أن تقام مباراة أو منافسة دون إذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم وإذن الاتحاد القاري المعني بحسب ما تتطلبه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

·   اتحاد كرة القدم السوداني مقيد بالتوافق مع روزنامة المباريات الدولية الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

·   الاتحادات المحلية والفرعية والمناطق هي هيئات وسيطة تابعة لاتحاد كرة القدم السوداني ومعترف بها بواسطته ويحدد نظامه الأساسي دورها وسلطتها وحقوقها وواجباتها وتعتمد أنظمتها الأساسية (إذا وجدت) ولوائحها بواسطة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني.

·   تتخذ الأندية المنتسبة لاتحاد كرة القدم السوداني كل القرارات المتعلقة بعضويتها بصورة مستقلة عن أن تدخل خارجي وهذا الالتزام باستقلال قرارها يسري بغض النظر عن تركيبة تكوينها.

·   لا يجوز بأي حال أن يكون لشخص أو لجهة اعتبارية كالشركات وغيرها السلطة والتحكم في أكثر من نادي متى ما كان من المحتمل أن تتعرض سلامة أي مباراة أو منافسة للخطر.

·   تتقيد أجهزة ومسئولي اتحاد كرة القدم السوداني بالنظام الأساسي واللوائح الموجهات والقرارات وميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة القدم وللاتحاد الأفريقي.

·   اتحاد كرة القدم السوداني وهيئاته والأندية المنتسبة له وأعضائه واللاعبين والإداريين ووكلاء اللاعبين ووكلاء تنظيم المباريات مقيدون تماماً بأي قرار نهائي صادر من أجهزة الاتحاد الدولي لكرة القدم أو من محكمة التحكيم الدولية للرياضة في لوزان بسويسرا ويلتزمون بتنفيذ القرار.

·   أي اسئتناف ضد قرار نهائي وملزم صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم يمكن أن تنظر فيه محكمة التحكيم الدولية للرياضة بلوزان فيما عدا الاستئنافات ضد القرارات في انتهاكات قانون اللعبة وقرارات التوقيف حتى أربعة مباريات أو حتى ثلاثة أشهر.

·   محكمة التحكيم الدولية للرياضة في لوزان لا تنظر في أي استئناف ضد قرار صادر من لجنة تحكيم مستقلة تماماً تابعة تماماً لاتحاد كرة القدم السوداني أو الاتحاد الأفريقي.

 

الفصل السادس

الاتحادات المحلية

انشاء الاتحاد المحلي

 

المادة 85: قرر المجلس في اجتماعه رقم (20) بتاريخ 10/7/2007 أن يتقدم للجمعية العمومية وتقديراً للجنوب العائد من الحرب وتمشياً مع الوضع الجديد في الجنوب بعد السلام أن تفوض الجمعية سلطاتها في المادة 85 من النظام الأساسي بالنسبة لانشاء الاتحادات المحلية في الجنوب لمجلس الإدارة وتوافق الجمعية العمومية على استثناء الجنوب كحالة خاصة من الشروط الواردة في المادة 85 لانشاء الاتحادات المحلية على أن تمنح الاتحادات المنشأة وفق هذا التفويض والاستثناء فترة انتقالية أقصاها خمسة سنوات.

.