|
بسم الله الرحمن الرحيم
اتحاد كرة
القدم السوداني
لائحة
منافسة كأس السودان موسم 2008
عملا بالسلطة المخولة له بموجب المادة (42)
من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003
والمادة 10(أ) والمادة 37 (ج) من النظام الأساسي لاتحاد
كرة القدم السوداني لعام 2001 المعدل 2004م أصدر مجلس
إدارة اتحاد كرة القدم السوداني اللائحة آلاتي نصها :-
اسم اللائحة وتاريخ العمل
بها
1/ تسمي هذه اللائحة لائحة منافسة
كأس السودان لموسم 2008 ويعمل بها من تاريخ إصدارها بقرار
من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني.
تفسير
2/ في هذه اللائحة و ما لم يقتضي
السياق معنى آخر يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذه
اللائحة الخاصة نفس المعاني الواردة في النظام الأساسي و
القواعد العامة لاتحاد كرة القدم السوداني . كما تكون
للعبارات و الكلمات الآتية المعنى الموضح أمام كل منها :
2-1 مجلس الإدارة
يقصد به مجلس إدارة اتحاد كرة القدم
السوداني.
2-2 اللجنة المنظمة
يقصد بها اللجنة المنوص عنها في المادة
(63) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم السوداني.
2-3 لجنة الانضباط والمحاسبة
يقصد بها اللجنة التي يكونها مجلس الإدارة للمحاسبة.
2-4 لجنة الاستئنافات العليا
يقصد بها اللجنة التي يعينها مجلس الإدارة
حسب نص المادة (49) من النظام الأساسي وتستأنف لها قرارات
اللجنة المنظمة.
سريان النظام الأساسي
والقواعد العامة
3/ تسري أحكام النظام الأساسي
والقواعد العامة علي كل الحالات التي لم يرد فيها نص في
هذه اللائحة.
اختصاصات اللجنة المنظمة
4/
تختص اللجنة المنظمة بآلاتي :-
أ.
الإشراف التام علي منافسة كاس السودان
لموسم 2007 في جميع مراحلها وفقا لهذه اللائحة.
ب.
وضع برنامج المباريات وتحديد تواريخها
وإجراء أي تعديلات فيها وفقا لهذه اللائحة وقرارات مجلس
الإدارة .
ج.
تعيين أي لجان مساعدة لمساعدتها في تنفيذ
مهامها واختصاصاتها إذا رأت ضرورة لذلك
د.
استلام وتقديم كل المكاتبات والأوراق
الخاصة بهذه المنافسة .
ه.
استلام تقارير الحكام ومراقبي المباريات
وتسجيل أي عقوبات واردة بها بكروت اللاعبين واتخاذ أي
إجراءات لازمة أخرى.
و.
تعيين المراقبين والحكام والمراقب الفني
إذا لزم ذلك بعد التشاور مع لجنة التحكيم المركزية
ز.
النظر في الشكاوي المتعلقة بهذه المنافسة.
ح.
بموجب منطوق المادة 53 (أ) من القواعد
العامة الفصل الثاني والتي تقرأ: يجوز للجنة المنظمة اتخاذ
إجراءات محاسبة ضد أي لاعب أو إداري أو حكم أو مدرب أو
موظف بأي اتحاد أو مشجع ارتكب مخالفة أو أساء السلوك
الرياضي قبل أو إثناء أو بعد أي من المباريات ودون اسمه
في تقرير من جهة مكلفة ويجوز للسكرتير إيقافه لحين
محاسبته خلال أسبوعين ولا يشترط مثول الشخص المحاسب أمام
اللجنة المنظمة ويجوز للجنة تفويض سلطاتها للمحاسبة وتوقيع
الجزاءات للجنة الانضباط والمحاسبة.
ط.
أي أعمال أخرى لازمه لادارة وإنجاز هذه
المنافسة وفقا لاحكام هذه اللائحة .
ي.
أي اختصاصات أخرى يؤكلها لها مجلس الإدارة
.
سلطة مجلس الإدارة
5/ يجوز لمجلس الإدارة متي ما رأي
ذلك ضروريا ان يمارس سلطاته المنصوص عليها في المادة (62)
أ من القواعد العامة بأجراء أي تعديل في برنامج منافسة
كاس السودان أثناء المنافسة وعلي اللجنة المنظمة تنفيذ أي
قرارات يتخذها مجلس الإدارة في هذا الشأن .
اجتماعات اللجنة المنظمة
6/ تجتمع اللجنة المنظمة بقرار منها
او بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور نصف
أعضائها الذين يحق لهم التصويت .
7/
مقرر اللجنة هو المسئول عن تسجيل وقائع جميع الجلسات
وتنفيذ القرارات .
المشاركة في المنافسة
8/ تكون المشاركة في المراحل القومية
لمنافسة كأس السودان اختيارية على أن يوقع الفريق الذي
يرغب في المشاركة على استمارة تؤكد التزامه بنصوص هذه
اللائحة، والفرق هي:
أ-
أبطال المنافسة المحلية لكأس السودان بكل
الاتحادات المحلية بالسودان .
ب-
أندية الدرجة الممتازة .
إجراءات الاشتراك
9/ علي كل اتحاد محلي تسليم اللجنة
المنظمة الآتى :-
1-
اسم الفريق المشارك في المنافسة حسب
التاريخ الذي تحدده اللجنة المنظمة ويجب ان يتم تحديد
الفريق بناء علي نتيجة منافسة كاس السودان المحلية والتي
يشرف عليها ويقيمها الاتحاد المحلي ويجب ان تلعب بنظام
خروج المهزوم وتشترك بها أندية الدرجة الأولى والثانية وأى
اتحاد لا يلتزم بإقامة المنافسة لا يحق له الاشتراك في
المراحل القومية للمنافسة
2-
كشف بأسماء اللاعبين المسجلين بالنادي وأي
تعديل يطرأ لاحقا علي كشف اللاعبين بعد مرحلة التسجيل
الثانية.
3-
علي الاتحاد المحلي أن يثبت تكوينه لدائرة
الشباب والناشئين وشروعه في إجراءات إنشاء الدرجتين
الرابعة والخامسة.
4-
أن يلتزم الاتحاد المحلي بالنظام الأساسي
والقواعد العامة وقرارات وتوجيهات مجلس الإدارة.
إجراءات اللجنة المنظمة
10/
تقوم اللجنة المنظمة بالإجراءات الآتية :-
أ)
اعتماد كشوفات اللاعبين وإرسال نسخ منها
للأندية المشاركة في المنافسة.
ب)
تجهيز كل الأوراق الخاصة بالمراقبين
والحكام.
ج)
تخصيص غرفة عمليات للإشراف والمتابعة
المستمرة للنتائج والشكاوي وكل المكاتبات الخاصة بهذه
المنافسة .
د)
وضع برنامج المنافسة وتواريخ وأماكن
المباريات .
أحكام عامة
11/ تقوم اللجنة المنظمة بوضع برنامج
المنافسة وتواريخها وتخطر بها جميع الاتحادات المحلية قبل
وقت كاف ويجب علي الاتحادات المحلية إعطاء أسبقية لمباريات
كأس السودان علي أي مباريات محلية.
12/ تلعب جميع المباريات وفقا للقانون
الدولي للعبة والقواعد العامة والنظام الأساسي لاتحاد كرة
القدم السوداني وأحكام هذه اللائحة .
13/ أ) تلعب جميع مباريات هذه المنافسة
بنظام خروج المهزوم ويجوز للجنة المنظمة برمجتها علي النحو
التالي:-
1.
نظام الذهاب والإياب من مباراتين في منطقتي
اتحادين مختلفين.
2.
مباراة واحدة فاصلة إذا تعذر إقامة
مباراتين ذهاب وإياب.
3.
بنظام المجموعة الواحدة مع الالتزام بقاعدة
خروج المهزوم وتحدد اللجنة المدينة التي تقام فيها
المباريات.
ب) في كل الأحوال وفي حالة تأهل فريقان في
اتحاد واحد لأي مرحلة من المراحل يلعبان مباراة واحدة
فاصلة.
ج) المباراة النهائية يلعب الفريقان
المتاهلان مباراة واحدة فاصلة بالخرطوم الا اذا دعت
الضرورة الي غير ذلك وإذا انتهت بالتعادل تحسم بركلات
الترجيح واذا تعذر اجراء ركلات الترجيح تجري القرعة.
14/
يجوز أن تلعب مباريات المنافسة نهارا أو تحت الأضواء
الكاشفة بحسب ما تحدده اللجنة المنظمة
15/ أ) في
هذه المنافسة تحسب نتائج المباريات كالآتي:
1.
يحسب للفريق الفائز بنتيجة المباراة ثلاث
نقاط.
2.
حالة التعادل تحسب نقطة واحدة لكل فريق.
3.
تحسب للفريق المهزوم صفر.
ب) لتحديد الفريق المتأهل بعد نهاية
المباراتين إذا تساوي الفريقان في النقاط والأهداف يتأهل
الفريق الذي أحرز أهدافا اكثر خارج أرضه .
ج) إذا تساوي الفريقان في النقاط
والأهداف في كل مراحل المنافسة تحسم النتيجة بالركلات
الترجيحية من علامة الجزاء مباشرة بعد نهاية الزمن الرسمي
في المباراة الثانية وإذا تعذر إجراء ركلات الجزاء لأي
سبب يفصل بين الفريقين بالقرعة بواسطة حكم المباراة
16/ لا يجوز إشراك أي لاعب في أي
مباراة من المباريات ما لم يكن اسمه مسجل في قائمة
اللاعبين المسجلين المعتمدة باتحاده المعني.
17/ علي الاتحادات المحلية إرسال صورة
من تقارير الحكام عن المباريات المحلية والتي شارك فيها
الفريق المشارك في كاس السودان المقامة في مناطقهم أثناء
سير المنافسة ألي اللجنة المنظمة خلال 48 ساعة من انتهاء
المباراة.
18/ علي كل فريق تسليم حكم المباراة
قبل بداية المباراة قائمة من ثلاثة نسخ موقعة من قبل
المسئول عن الفريق بأسماء اللاعبين الأحد عشر الذين ستبتدأ
بهم المباراة واللاعبين السبعة البدلاء .
19/
يسمح بتبديل ثلاثة لاعبين في أي وقت أثناء سير المباراة .
20/ إذا تقارب لون ملابس الفريقين
المتباريين فعلي الفريق الزائر تغيير ملابسه وأذا كان
الفريقان من اتحاد واحد تجري القرعة.
21/ أ) في المباريات التي تلعب تحت
الأضواء الكاشفة في حالة فشل الإضاءة أو انقطاع التيار
الكهربائي يقوم الحكم بإيقاف المباراة لمدة 45 دقيقة وإذا
لم تعد الإضاءة يقرر الحكم إنهاء المباراة وإذا كانت نتيجة
المباراة التعادل أو تقدم الفريق المضيف صاحب الأرض تعاد
المباراة في اليوم التالي مباشرة وتلعب عصرا اما إذا كانت
نتيجة المباراة وقت انقطاع التيار الكهربائي لصالح الفريق
الضيف (الزائر) يعتبر الفريق الزائر فائزا 2/صفر أو بنتيجة
الإصابات التي انهي عليها الحكم المباراة , وإذا كانت اكثر
من هدفين يعتبر تقرير الحكم في هذه الحالة بينة قاطعة .
ب) في المباريات التي تلعب نهارا وفي حالة
حلول الظلام قبل انتهاء الزمن القانوني للمباراة يقوم
الحكم بإنهاء المباراة ورفع تقريره للجنة المنظمة ويعتبر
الفريق الذي تسبب في عدم اكتمال الزمن مهزوما صفر/2 أو
بنتيجة الإصابات التي أنهيت عليها المباراة إذا كانت اكثر
من هدفين ويعتبر تقرير الحكم في هذه الحالة بينة قاطعة.
ج) وفي الحالة التي يكون فيها الفريقين
من اتحاد واحد إذا لم تكتمل المباراة بسبب فشل الإضاءة أو
انقطاع التيار الكهربائي تعاد المباراة في اليوم التالي
عصرا.
22/ لا يجوز للأندية المشاركة في هذه
المنافسة طلب تعيين أو رفض حكم معين لادارة مباراتهم أو
تطلب تغيير حكم سبق تعينه .
23/ في حالة تعذر وصول طاقم الحكام
المعينين من خارج المنطقة المقامة فيها المباراة يقوم
المراقب بالتنسيق مع لجنة التحكيم المركزية بتعيين طاقم من
اقرب منطقة او من المنطقة المقامة عليها المباراة وذلك حسب
الظروف.
24/ يحرر الحكم الاستمارات المقررة
الخاصة بالمباراة بعد نهايتها مباشرة كما يتقدم بتقريره
الكتابي عن المباراة لمراقب المباراة من أربعة نسخ مرفقا
معه قائمة من نسختين موقعتين منه بأسماء اللاعبين الذين
اشتركوا في المباراة .
المراقبون
25/ في حالة تعذر وصول المراقب المعين
من خارج المنطقة المقامة فيها المباراة من قبل اللجنة
المنظمة يقوم سكرتير الاتحاد المحلي المقامة المباراة علي
أرضه بمهمة مراقب المباراة .
26/
للمراقب الحق في أن يمارس كل الصلاحيات الممنوحة له في هذه
اللائحة أو من اللجنة المنظمة.
27/ يقوم المراقب بعقد اجتماع مشترك
يضم مسئول عن الفريقين والاتحاد المحلي المقامة المباراة
علي أرضه والحكام المعينين قبل المباراة بغرض استعراض كل
ما هو متعلق بالمباراة لتذليل أي عقبات.
28/
يحرر المراقب استمارات المقررة الخاصة بالمباراة وإرسالها
ألي اللجنة المنظمة بالخرطوم.
المخالفات والعقوبات
29/ أي مخالفة للوائح هذه المنافسة او
لقوانين اللعبة او القواعد العامة لاتحاد كرة القدم
السوداني تفصل فيها اللجنة المنظمة وتستأنف قراراتها إلى
لجنة الاستئنافات العليا في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدور
القرار بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية ويكون قراراها
نهائي فيما يختص بنتائج المباريات ويجوز الاستئناف في ما
عدا ذلك ألي مجلس الإدارة .
30/ لا يجوز إيقاف برنامج المنافسة
نتيجة لطعن أو استئناف لقرار اتخذته اللجنة في شكوي خاصة
بمباراة في هذه المنافسة أو فصل في مخالفة.
31/ البت في أي خلاف يتصل بتفسير هذه
اللائحة أو يتفرع من تطبيقها أو من أي أمر آخر يتعلق بشأن
هذه المنافسة ولم يرد في هذه اللائحة من اختصاص مجلس
الإدارة .
32/ الأندية مسئولة عن إهمال أو سؤ
تصرف لاعبيها وأجهزتها الفنية والإدارية والطبية وجماهيرها
بما يؤثر علي حسن سير المباراة.
33/ في حالة فقد الانضباط أثناء
المباراة لفترة ثم استئناف اللعب يجوز للجنة المنظمة أو
لجنة الانضباط عند تحويل الأوراق لها من اللجنة المنظمة
توقيع غرامة مالية علي النادي المتسبب في فقد الانضباط كما
لها أن تتخذ القرارات المناسبة ضد مسببي الشغب من اللاعبين
والأجهزة الفنية والإدارية وفقا لتقارير الحكام والمراقبين
أو الجهات الرسمية المكلفة.
34/ في حالة الشغب الجماعي (إلقاء
الحجارة... الخ) داخل الملعب وأوقف الحكم المباراة لهذا
السبب وتم تحديد الجماهير المتسببة في الشغب:-
1.
تنقل أول مباراة تالية للنادي المتسبب في
الشغب مقررة له بأرضه إلي خارج أرضه وإذا تكرر ذلك للمرة
الثانية تنقل مباراتين للنادي خارج أرضه وإذا تكرر ذلك
للمرة الثالثة يرفع الأمر لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه
مناسبا.
2.
إذا قرر الحكم إنهاء المباراة نتيجة للشغب
تطبق إحكام المادة (85) من القواعد العامة. وفي جميع
الأحوال يوقع الجزاء المناسب علي كل من تسبب بتدخله في فقد
النظام والانضباط سواء اكان من اللاعبين والمدربين
والإداريين وجميع الأجهزة الفنية.
35/ يحظر علي الأجهزة الفنية والإدارية
واللاعبين بالاندية المختلفة الادلاء بأي تصريحات أو نشر
أية احاديث في كافة وسائل الاعلام او اية وسيلة اخري من
شأنها اثارة بث الخلاف بين عناصر اللعبة او الاضرار بها
وكل من يخالف ذلك توقع عليه اللجنة المنظمة الجزاءات
المناسبة التي تراها في حدود اختصاصها .. واذا رات غير ذلك
ترفع امره بتوصية الي مجلس ادارة الاتحاد لتوقع الجزاء
المناسب.
36/ للجنة المنظمة الحق في اتخاذ أي
إجراءات تأديبية من خلال مشاهدة شريط الفيديو او حسب
تقارير الجهات الرسمية المكلفة.
أ-
بالإضافة للعقوبات المنصوص عنها في
المادة 76 من القواعد العامة لا يجوز لأي فريق تم اختياره
أو تأهل لمنافسة كاس السودان أن ينسحب منها أو من أي مرحلة
من مراحلها أو من أي مباراة من مبارياتها، وكل من ينسحب
يحق للجنة المنظمة أو لجنة مفوضة من داخلها إبعاده من
المنافسة وتوقيع عقوبة ماليةأوحرمانه من المشاركة في
منافسة كأس السودان المحلي والقومي لمدة عام على الأقل.
ب-
أي فريق تم اختياره للاشتراك في هذه
المنافسة أو تأهل لها يرفض أداء أي مباراة في المنافسة أو
تخلف أو تأخر عن الحضور في الزمن المحدد بواسطة اللجنة
المنظمة أو لجنة مفوضة من داخلها يعتبر مهزوما صفر/2 في
المباراة ويتم أبعاده نهائيا من المنافسة وتوقع عليه غرامة
مالية لا تقل عن عشرة ألف دينار مع إيقافه عن المشاركة في
منافسة كأس السودان لمدة عام علي الأكثر.
ج-
فيما عدا المباراة النهائية إذا تم إبعاد
أي فريق من المنافسة بموجب الفقرتين أعلاه أو بسبب أي
مخالفة لأحكام النظام الأساسي أو القواعد العامة أو إحكام
هذه اللائحة يحق للجنة المنظمة أو اللجنة المفوضة بعد
إبعاد الفريق المخالف أن تعتمد تأهل الفريق الذي كان
منافسا له و يتأهل للمرحلة التالية مباشرة .
د-
في المباراة النهائية إذا ابعد أحد
الفريقين بسبب مخالفة لأحكام النظام الأساسي أو القواعد
العامة أو هذه اللائحة تعتمد اللجنة المنظمة أو اللجنة
المفوضة الفريق الذي أقصى من المنافسة في مرحلة قبل
النهائي ليلعب المباراة النهائية علي الكأس.
ه-
أي فريق يتعمد مخالفة هذه اللائحة أو
القواعد العامة أو النظام الأساسي أو أي لوائح وقرارات
يصدرها مجلس الإدارة يجوز للجنة المنظمة إبعاده من
المنافسة نهائيا مع توقيع غرامة مالية لا تزيد عن
1.000.000 دينار (مليون دينار ).
و-
يحق للجنة المنظمة أو لجنة الانضباط توقيع
أي من العقوبات والجزاءات الواردة في نص المادة (53) من
القواعد العامة علي أي فريق او لاعب او إداري او مدرب
ارتكب سلوكا غير رياضي ودون في تقرير رسمي من جهة مكلفة.
ز- يحق لمجلس الإدارة أو اللجنة المنظمة
إحالة أي فريق الى لجنة الانضباط والمحاسبة لاتخاذ اجراءات
المحاسبة وتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة
53 من القواعد العامة متى ما اقتنع بأن الفريق ارتكب عملا
فيه انتهاك لمبادئ اللعب النظيف أو يخل بالاهداف الرياضية
او يضر بسير المنافسة او تحايل على القواعد العامة ولائحة
المنافسة بما يؤثر على سير التنافس الشريف اثناء سير
المنافسة.
الشكاوى والاستئنافات
37/ أي شكوى متعلقة بأهلية وقانونية
إشراك لاعب في مباريات هذه المنافسة يشترط أن تقدم قبل 15
دقيقة من الموعد المحدد لبداية المباراة ويعلن بها الفريق
الآخر وحكم المباراة وتفصل فيها اللجنة المنظمة أو اللجنة
المفوضة في حالة اشتراك اللاعب المطعون فيه فعليا
بالمباراة وتستأنف قراراتها إلى لجنة الاستئنافات العليا
في ظرف 24 ساعة من تاريخ صدور القرار ويكون قرارها نهائي
فيما يختص بنتائج المباريات وتكون الرسوم بالنسبة للشكاوى
50.000 دينار و75.000 دينار للاستئناف
38/ مع مراعاة المادة (37) أعلاه يقدم
أي استئناف لمجلس الإدارة في ظرف (24) ساعة من تاريخ صدور
قرار لجنة الاستئنافات العليا فيما عدا نتيجة المباراة بعد
دفع الرسوم المقررة وقدرها 100.000 الف دينار ويكون قرار
مجلس الإدارة في أي استئناف نهائي وغير قابل للطعن أو
الاستئناف بشأنه.
39/ يجب أن يوقع علي الشكوى أو
الاستئناف أحد الضباط الأربعة في النادي أو نائب السكرتير
أو نائب أمين المال المعتمدين لدي اتحاداتهم المحلية أو
رئيس البعثة المعتمد من ناديه .
المنتخبات الوطنية
40/ يحق لمجلس الإدارة أو اللجنة
المختصة منع لاعبي المنتخب الوطني من الاشتراك مع أنديتهم
في منافسة كاس السودان في أي مرحلة من مراحلها وعلي
الأندية الالتزام بأي قرار يصدره المجلس أو اللجنة المختصة
في هذا الشأن وأي نادي يخالف ذلك يحق لمجلس الإدارة او
اللجنة المنظمة او لجنة المنتخبات الوطنية إبعاده من
المنافسة وإلغاء نتائجه كما تتم معاقبة أي لاعب يخالف
قرارات المجلس او لجنة المنتخبات الوطنية بالإيقاف لعدد من
المباريات لا تقل عن ثلاثة مباريات دورية.
الجوائز والمكافآت
41/ يعتبر الفريق الفائز ببطولة هذه
المنافسة بطلا لكأس السودان ويكون لمجلس الإدارة الحق في
اختياره لتمثيل السودان في منافسات كأس الكونفدرالية
الأفريقية ويجوز ترشيحه للبطولة العربية.
43/ بطل المنافسة من حقه حيازة الكأس
لمدة عام ويمنح لاعبوه الميداليات الذهبية المخصصة لهذه
البطولة .
44/ يعتبر الفريق المهزوم في المباراة
النهائية ثانياً لكأس السودان ويمنح لاعبوه الميداليات
الفضية المخصصة لهذه البطولة .
45/ أي فريق يرفض أو يمتنع عن استلام
الكأس أو الميداليات الذهبية أو الفضية يحرم من نصيبه من
دخل المباراة كما يجوز توقيع عقوبة الإيقاف أو الغرامة على
لاعبيه حسبما تقرره اللجنة المنظمة أو لجنة الانضباط.
نشر اللائحة والعمل بها
46/ يرسل الاتحاد العام هذه اللائحة
إلى كل الاتحادات المحلية ليقوم بتوزيعها علي النادي أو
الأندية المشاركة في هذه المنافسة والحكام المختارين لهذه
المنافسة .
47/ عدم وصول هذه اللائحة أو عدم
استلامها أو الجهل بمحتوياتها لا يؤخذ كحجة في أي شكوى .
48/ يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذه
اللائحة في أي وقت متي ما دعت الضرورة لذلك.
صدرت هذه
اللائحة بقرار من مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني في
اجتماعه رقم 3 بتاريخ 14/1/2008م
المحامي
مجدي شمس الدين
سكرتير اتحاد كرة القدم
السوداني |